Monday, January 04, 2010

مشروع قواعد تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال

مشروع قواعد تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال


كويس قوى للتداول بس يا ترى حلال

رحبت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA بمقترح هيئة الرقابة المالية بتنظيم تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة.


طرحت هيئة الرقابة مشروع القواعد المنظمة لتداول الحقوق على الجمعية المصرية لإبداء ملاحظاتها عليه قبل إقراره بصورة نهائية في ضوء مقترحات مؤسسات السوق.


أشارت الهيئة في مشروع القواعد إلى أنها رصدت خلال الثلاث أعوام السابقة العديد من الظواهر غير العادية في مجال الاكتتابات في زيادة رؤوس الأموال المقيدة بالبورصة والتي تمثلت في عدم تغطية الإصدارات في المرحلة الأولى، وعرض كمية الأسهم التي لم يتم تغطيتها لقدامى المساهمين دون التقيد بنسب الملكية، ودخول البنوك وشركات السمسرة بتمويل عملائها لتغطية كامل الأسهم غير المغطاة الأمر الذي أدى إلى تغطية الأسهم التي لم يكتتب فيها أصحابها لعدد يفوق الـ200 مرة وذلك في العديد من الأسهم نشطة التداول بالبورصة، وأن هناك علاقة طردية بين عدد مرات التغطية للأسهم التي لم يتقدم أصحابها للاكتتاب طبقا لحقوق الأولوية وللحفاظ على نسبة ملكيتهم مع زيادة الفرق بين سعر تداول الأسهم بالبورصة وسعر الاكتتاب في تلك الأسهم، وأن هناك أرباحا رأسمالية مؤكدة الحدوث نتيجة هذا الاكتتاب حيث إن تنازل المساهمين عن الاكتتاب في أسهم الزيادة يؤدي إلى ضياع ثرواتهم دون توفير بدائل أخرى أمام هؤلاء مثل بديل بيع حق الاكتتاب.


أوضحت الهيئة أنه بمراجعة قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية اتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب الأمر الذي يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه في الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته وهو أمر يلزم تنظيمه في ضوء عدم وجود أي مواد منظمة لآليات التداول سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة.


أشارت القواعد المقترحة لتنظيم تداول حق الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال إلى أنه دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة للاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال فإنه فيما يخص قيد وتداول حق الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال تسري القواعد المقترحة التي تنص على أنه على الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة المصدرة – حسب الأحوال- عند الرغبة في زيادة رأس المال وتداول الحق في الاكتتاب في الزيادة بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، أن ينص على ذلك بوضوح في القرار الصادر بزيادة رأس المال، وأن يحدد بالقرار بنكا لتلقي الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات شريطة أن يكون لدى البنك ربط آلي مع شركة الإيداع والقيد المركزي "يفضل أن يكون بنك مقاصة"، وأن يتم قيد الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي وفق قواعد وإجراءات القيد بالبورصة، وبعد الإدراج بنظام الإيداع المركزي، وتحدد لجنة القيد بالبورصة موعد بدء ونهاية التداول بدءا من تاريخ إتمام القيد بالبورصة والإدراج على قاعدة بيانات التداول وانتهاء بتاريخ ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب لمراعاة مواعيد التسوية وإتاحة يوم عمل بعد آخر تسوية ليتقدم مشتري الحق للاكتتاب لدى البنك متلقي الاكتتاب وفي حالة تعديل موعد التسوية لهذه الحقوق ليكون T+0 يمكن أن يستمر التداول على الحق حتى اليوم السابق على تاريخ غلق باب الاكتتاب، وعلى البورصة قبل بدء التداول بوقت كاف إدراج هذا الحق على نظام التداول بكود منفصل عن كود الورقة المالية الأصلية والإفصاح للسوق عن موعد بدء ونهاية التداول على هذا الحق وعن السعر النظري لكل من السهم الأصلي غير محمل بالحق والسعر النظري للحق منفصلا، ويحصب السعر النظري وفق المعادلات المحددة للسعر النظري المعمول بها في البورصة حيث يكون السعر النظري للحق منفصلا هو المكمل الحاسبي للسعر النظري للسهم أي الفارق بين آخر سعر تداول للسهم محملا بالحق والسعر النظري المحسوب للسهم غير محمل بالحق، وللجنة التداول بالبورصة تقرير مدى التعامل دون التقيد بالحدود السعرية البالغة نسبة 5% أعلى وأدنى لسعر تداول الحق محسوبة على أساس السعر النظري طوال فترة تداوله.


نصت القواعد المقترحة أنه على شركة الإيداع والقيد المركزي قيد الحق كإصدار منفصل طوال فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال وعليها إنشاء قوائم خاصة لكل حق الاكتتاب بقاعدة البيانات بنظام القيد المركزي وتتضمن هذه القائمة عند بدء إدراج أي حق منفصل بيانات حملة أسهم الشركة الذي يحق لهم الاكتتاب وفق التاريخ المحدد لمستحقي حقوق الاكتتاب وعلى أن يتم إجراء تعديل تلك القائمة يوميا وعقب إنتهاء عمليات المقاصة والتسوية وفق عمليات البيع والشراء لهذا الحق طوال فترة تداوله بالبورصة، وبالتالي ينتقل الحق منفصلا لمشتريه وتظل بيانات مالك الأسهم الأصلية أو بائع الحق- حسب الأحوال- موجودة ومبينا ما قام ببيعه، وإتمام عملية المقاصة والتسوية وفقا للقواعد المعمول بها ويتم الخصم والإضافة لدى بنوك المقاصة من وإلى الحسابات النقدية لشركات السمسرة والبائعة لهذه الحقوق، وبمجرد إتمام التسوية في الموعد المحدد لها على الشركة إتمام عملية القيد المركزي بأسماء العملاء المشترين لهذه الحقوق بقوائم منفصلة عن قوائم حملة الأسهم الأصلية، ويؤشر بالقوائم الأصلية أمام المساهم بائع الحق ما يفيد ذلك، وإصدار كشوف حسابات منفصلة مميزة بعبارة "كشف حساب الحق في الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة /...."، وأن يتضمن كشف الحساب بيانات الحقوق المشتراة وعلى الأخص عدد الحقوق وعدد الأسهم التي يجوز للعميل الاكتتاب فيها، وسعر وتاريخ شراء الحق وسعر الاكتتاب في أسهم الزيادة وفترة الصلاحية للممارسة الحق وهي الفترة من تاريخ تسوية عملية شراء الحق وحتى آخر موعد لتلقي الاكتتاب، ويجب أن يتوافر لدى البنك متلقي الاكتتاب في مثل هذه الحالات إمكانية الربط الآلي اللحظي مع شركة الإيداع والقيد المركزي، وعلى شركة الإيداع والقيد المركزي يوميا وعقب انتهاء التسوية المالية والورقية لعمليات التداول التي تمت بالبورصة على الحقوق المنفصلة موافاة البنك متلقي الاكتتاب – بطريقة آلية مؤمنة- وقائمة تشمل أسماء العملاء الذين يحق لهم الاكتتاب وببياناتهم المبينة في كشوف حساباتهم، وعلى البنك متلقي الاكتتاب قبل قبول اكتتاب أحد العملاء الراغبين في ذلك التحقق من صفة وشخصية وأهلية مقدم طلب الاكتتاب وكشف الحساب الخاص بالحقوق والمشار إليه في هذه القواعد ومطابقة بيانات كشف الحساب مع البيانات الواردة إليه والمحدثة يوميا من شركة الإيداع والقيد المركزي، وعلى البنك المتلقي الاكتتاب فور نهاية فترة الاكتتاب موافاة شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات المكتتبين وفق الحقوق المنفصلة، وعلى شركة الإيداع والقيد المركزي والبنك متلقي الاكتتاب التنسيق في نهاية فترة الاكتتاب لتحديد بيانات الحقوق ومالكيها غير المستغلة التي تمثل الجزء غير المغطى من الاكتتاب.


وأوضحت القواعد المقترحة أنه عقب انتهاء فترة الاكتتاب يلغي قيد وإدراج الإصدار الخاص بهذا الحق لنفاذه وتحتفظ البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالبيانات الخاصة به كبيانات تاريخية ولا مجال لاستمرار أو لإعادة قيده بعد هذه الفترة حتى لو أعيد فتح باب الاكتتاب لتغطية أي جزء لم يتم تغطيته، في حال عدم تغطية كامل قيمة الاكتتاب خلال الفترة المحددة له يتم اتباع القواعد والإجراءات السارية في مثل هذه الحالات سواء بالاكتفاء بما تم تغطيته أو بإعادة الطرح دون التقيد بنسب ملكية سابقة، وبالتالي يحق لكل من انطبق عليه شروط إعادة الطرح أن يتقدم للاكتتاب في الأسهم التي لم يكتتب فيها خلال فترة الاكتتاب الأصلية بما فيهم الأشخاص التاليين: أي مساهم لم يقم ببيع الحق منفصلا واكتتب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب الأصلية، أو أي مساهم لم يقم ببيع الحق منفصلا ولم يكتتب خلال فترة الاكتتاب الأصلية أو أي ممن اشتروا حقوق تصويت سواء استفادوا منها أو لم يستفيدوا.


ويسقط الحق في الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية في حالاتين هما: حالة عدة رغبة أو قدرة مساهم على الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية مع عدم بيع الحق في الاكتتاب خلال فترة تداول هذا الحق بالبورصة، وحالة قيام عميل بشراء عدد من الحقوق خلال فترة تداولها بالبورصة وعدم التقدم للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق.