Thursday, February 05, 2009

Egypt Privatization - EGX

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون شركات
المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم
159 لسنة 1981، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992 وعلى
قانون
الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم
93 لسنة 2000، وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم
231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار وبناء على عرض وزير الاستثمار وبعد
موافقة مجلس الوزراء،


قرر

مادة "1"

يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم إدارة
البورصة
المصرية وشئونها المالية
. ويقصد بلفظ
البورصة في أحكام هذا القرار البورصة المصرية
.

مادة "2"

يكون المقر الرئيسي للبورصة مدينة القاهرة، ويجوز
إنشاء فروع لها داخل البلاد وذلك بناء على موافقة مجلس إدارتها واعتماد
مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
.

وتباشر البورصة نشاطها في مقرها الرئيسي أو في
أحد
فروعها طبقا لما يقرره مجلس إدارتها
.

مادة "3"

تباشر البورصة جميع الاختصاصات الواردة بقانون
سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم
95 لسنة 1992
وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم
93 لسنة 2000 والقوانين
والقرارات الأخرى ذات الصلة بنشاط البورصة وذلك بما يكفل سلامة تداول
الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها وحسن سير العمل بالسوق
واستقرار المعاملات بها
.

وللبورصة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة
لتفادي
مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق والتعامل فيها، ورصد ما يقع من
مخالفات والعمل على ما يؤدي إلى تصويبها وإلى مواجهة الآثار المترتبة
عليها
.

مادة "4"

للبورصة أن تسهم أو تشارك في أي نشاط أو عمل
يحقق
أغراضها بما في ذلك المشاركة في تأسيس الشركات وذلك على النحو الذي يقرره
مجلس إدارتها
.


مادة "5"

يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما
قرار
من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد لمدد أخرى
.

مادة "6"

يكون للبورصة مجلس إدارة برئاسة رئيس البورصة
وعضوية
كل من
:

  1. نائب رئيس البورصة .
  2. ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ
    البنك
    .
  3. ثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في
    مجال
    الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي
    يصدر بها قرار من الوزير المختص
    .
  4. ممثل عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ
    يتم
    اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس
    إدارة اتحاد البنوك
    .
  5. ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم
    اختياره
    بالانتخاب ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
    .
  6. ممثل عن الشركات المقيدة بالبورصة يتم
    تعيينه
    بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس البورصة
    .

    وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .

مادة "7"

يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها
ويمثلها
أمام القضاء وأمام الغير ويحل نائب رئيس البورصة محل رئيسها في جميع
صلاحياته عند غيابه أو قيام مانع لديه
.

مادة "8"

مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة
على
شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها
وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وعلى
الأخص ما يلي
:

  1. إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير
    العمل وسلامة واستقرار المعاملات في البورصة
    .
  2. إصدار اللائحة الداخلية للبورصة واللوائح
    والقرارات المنظمة لشئونها المالية والإدارية ولشئون العاملين بها
    وحوافزهم، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد باللوائح والنظم
    الحكومية في هذا الشأن
    .
  3. اعتماد الهيكل التنظيمي للبورصة .
  4. تشكيل لجان قيد الأوراق المالية في جداول
    البورصة، ولجان التداول والعضوية بها وسائر اللجان الأخرى
    .
  5. وضع نظام العضوية في البورصة وإجراءات قيد
    ومراقبة الأعضاء
    .
  6. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء
    اللازمين لحسن أداء وتطوير أعمال البورصة
    .
  7. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية
    للبورصة
    وعلى قوائمها المالية
    .
  8. قبول المنح والهبات والموافقة على
    القروض
    التي تحقق أغراض البورصة
    ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
    .

وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان من
أعضائه
أو إلى رئيس المجلس أو نائبه
.

كما يجوز له تفويض واحد أو أكثر من أعضائه في
القيام
بمهمة محددة، على أن تعرض نتائج ما يتم التفويض فيه على المجلس لاعتماده
خلال المدة التي يحددها التفويض
.

مادة "9"

يجتمع مجلس إدارة البورصة مرة على الأقل كل شهر
وكلما
دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، وعلى رئيس البورصة دعوة المجلس
للانعقاد إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل
.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه،
وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس
.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى
الاستعانة به من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت
.


مادة "10"

تبلغ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد
تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم
السوق إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إبلاغه صارت نافذة
.

مادة "11"

على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق
المال بأي تطورات مهمة أو أحداث مؤثرة على البورصة فور وقوعها، وكذلك ما
يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
من مخالفات أو تجاوزات
.

مادة "12"

تتكون موارد البورصة من :

  1. الموارد التي تحصلها البورصة طبقا لأحكام
    القانون
    .
  2. المبالغ المالية التي تتقاضاها البورصة
    والتي
    يحددها مجلس إدارة البورصة
    .
  3. عائد استثمار أموال البورصة .
  4. المنح والهبات والقروض المحلية والخارجية
    التي
    تقدم للبورصة أو تعقد لصالحها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
    .

مادة "13"

يكون للبورصة مراقبان للحسابات يصدر بتعيينهما
وتحديد
أتعابهما قرار من رئيس الهيئة العامة للسوق لمدة سنة مالية قابلة للتجديد
.


مادة "14"

يلغى كل حكم وارد في أي قرار آخر يخالف أحكام هذا
القرار
.

مادة "15"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره
.

صدر برئاسة الجمهورية في 1430 هـ (الموافق 2009م ) رئيس الجمهورية (حسنى مبارك )